پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص275

حارب مسلما عمدا فقد خلع عهده، فأنفذ عبد الرحمان بن عتم ذلكوأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط ” وعن ابن الجنيد وأختار أن يشترط عليهم عند عقد الذمة لهم أن لا يظهروا سبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أحد من أنبياء الله وملائكته ولا سب أحد من المسلمين، ولا يطعنوا في شئ من الشرائع التي رسمها أحد من الانبياء، ولا يظهروا شركهم في عيسى والعزير، ولا يرعون خنزيرا في شئ من أمصار المسلمين، ولا يمثلوا ببهيمة ولا يذبحوها إلا من حيث نص لهم في كتبهم على مذبحها، ولا يقربوها لصنم ولا لشئ من المخلوقات، ولا يربوا مسلما ولا يعاملوه في بيع ولا إجارة ولا مساقاة ولا مزارعة معاملة لا تجوز للمسلمين، ولا يسقوا مسلما خمرا، ولا يطعموه محرما، ولا يقاتلوا مسلما، ولا يعاونوا باغيا ولا ينقلوا أخبار المسلمين إلى أعدائهم، ولا يدلوا على عوراتهم، ولا يحيوا منن بلاد المسلمين شيئا إلا باذن واليهم، فان فعلوا كان للوالي إخراجه من أيديهم، ولا ينكحوا مسلمة بعقد ولا غيره، ويشترط عليهم أيضا كلما قلنا إنه ليس بجائز لهم فعله، كدخول الحرم وسكنى الحجازوغيره، ثم يقال فمن فعل شيئا من ذلك فقد نقض عهده وأحل دمه وماله وبرئت منه ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وآله والمؤمنين، وقد سمعت ما عن (1) أمير المؤمنين عليه السلام في بني تغلب.

وأنه

من جملة الشرائط عليهم أن لا يهودوا أولادهم،

وقال الصادق عليه السلام في خبر فضل بن عثمان الاعور (2) ” ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه،

(1) كنز العمال ج 2 ص 304 الرقم 6356.

(2) الوسائل – الباب 48 من ابواب جهاد العدو الحديث 3.