جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص273
لبسوا قلانس شدوا في رأسها علما لتخالف قلانس القضاة، وينبغي أن يختم في رقبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديد أو يضع فيه جلجلا أو جرسا ليمتاز به عن المسلمين في الحمام، وكذلك يأمرون نساءهم بلبس شئ يفرق بينهن وبين المسلمات من شد الزنار تحت الازرار ويختم في رقابهن، وتغيير أحد الخفين بأن يكون أحدهما أحمر والآخر أبيض ولا يمنعون من لبس فاخر الثياب بعد حصول التمييز، وأما الشعورفلا يفرقونها، فان النبي صلى الله عليه وآله (1) فرق شعره، ويحذفون مقاديم الرؤوس، ويجزون شعورهم، وأما الركوب فلا يركبون الخيل لانها عز، ويركبون ما سواها بغير سرج، ويركبون عرضا رجلاه إلى جانب وظهره إلى جانب ويمنعون تقليد السيوف وحمل السلاح واتخاذه وأما الكنى فلا يتكنوا بكنى المسلمين كأبي محمد وأبي عبد الله وأبي القاسم وأبي الحسن وأشباهها، بل ينبغي للامام عليه السلام أيضا اشتراط عدم علو دورهم على دور المسلمين بل عدم مساواتها.
بل ينبغي له إلزامهم بما ألزم به بعضهم أنفسهم، فقد روى ” أنه كتب أهل الجزيرة من أهل الكتاب في زمن عمر إلى عبد الرحمن بن عتم أنا حين قدمت بلادنا طلبنا اليك الامان لانفسنا وأهل ملتنا على أنا شرطنا لك على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتا كنيسة ولا فيما حولها ديرا ولا قلابة ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا، ولا ما كان منها في خطط المسلمين، ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار، وأن توسع أبوابهاللمارة وابن السبيل، ولا نئوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا، وأن لا
(1) الوسائل – الباب 62 من ابواب آداب الحمام الحديث 5.