جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص266
ولابد من ذكر هذين الامرين معا لفظا ونطقا، ولا يجوز الاخلال بهما ولا بأحدهما، فان أغفل أحدهما لم تنعقد الجزية، ولا نعلم فيه خلافا – إلى أن قال -: الثاني ما لا يجب شرطه، لكن الاطلاق يقتضيه، وهو أن لا يفعلوا ما ينافي الامان من العزم على حرب المسلمين، وإمداد المشركين بالمعاونة لهم على حرب المسلمين، لان إطلاق الامان يقتضي ذلك، فإذا فعلوه نقضوا الامان، لانهم إذا قاتلونا وجب علينا قتالهموهو ضد الامان، وهذان القسمان ينتقض العهد بمخالفتهما سواء شرط ذلك في العقد أو لم يشترط، الثالث ما ينبغي اشتراطه مما يجب عليهم الكف عنه، وهو سبعة أشياء، ترك الزنا بالمسلمة وعدم إصابتها باسم النكاح، وأن لا يفتنوا مسلما عن دينه، ولا يقطع عليه الطريق، ولا يؤوي للمشركين عينا، ولا يعين على المسلم بدلالة أو بكتبه كتاب إلى أهل الحرب بأخبار المسلمين ويطلعهم على عوارتهم، ولا يقتلوا مسلما ولا مسلمة، فان فعلوا شيئا من ذلك وكان تركه مشروطا في العقد نقضوا العهد، وإلا فلا – إلى أن قال -: الرابع ما فيه غضاضة على المسلمين، وهو ذكر ربهم أو كتابهم أو نبيهم أو دينهم بسوء فلا يخلو إما أن ينالوا بالسب أو بدونه، فان سبوا الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وجب قتلهم، وكان ذلك نقضا للعهد، قاله الشيخ رحمه الله وإن ذكروهما بما دون أو ذكروا دين الاسلام أو كتاب الله بما لا ينبغي فان كان قد شرط عليهم الكف عن ذلك كان ذلك نقضا للعهد، وإلا فلا – إلى أن قال -: الخامس ما يتضمن المنكر ولا ضرر على المشركينفيه، وهو أن لا يحدثوا كنيسة ولا بيعة في دار الاسلام، ولا يرفعوا أصواتهم بكتبهم، ولا يضربوا الناقوس، ولا يطيلوا أبنيتهم على بناء المسلمين، وأن لا يظهروا الخمر والخنزير في دار الاسلام، فهذا كله