پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص262

سأله ” عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم أيحل للامام عليه السلام أن يأخذها ويطيب ذلك للمسلمين ؟ فقال: ذلك للامام عليه السلام وللمسلمين حلال، وهيعلى أهل الذمة حرام، وهم المتحملون لوزره ” وفي الدعائم (1) عن جعفر بن محمد عليهم السلام ” أنه رخص في أخذ الجزية من اهل الذمة من ثمن الخمر والخنازير، لان أموالهم كذلك أكثرها من الحرام أو الربا ” بل من التعليل يستفاد الاستدلال باطلاق ما دل على أخذها من أموالهم التي هي غالبا كذلك، ولا فرق بين الحوالة به وغيره بعد الاطلاق، نعم لا يجوز أخذ أعيان المحرمات منهم في الجزية ولا في غيرها مما تكون المعاملة فيه معهم، لاطلاق ما دل على حرمتها على المسلم، كما هو واضح، هذا وقد صرح الفاضل وغيره بأنه يستحق الجزية من يستحق الغنيمة سواء، فهي للمجاهدين، بل في الدروس أن مصرفها عسكر المجاهدين وقد سمعت صحيح ابن أبي يعفور (2) وغيره، لكن الظاهر أن ذلك عند بسط اليد، أما اليوم فعن النهاية والسرائر لمن قام مقام المهاجرين في الدفع عن الاسلام، بل زاد في محكي السرائر ولمن يراه الامام عليه السلام من الفقراء والمساكين من سائر المسلمين، وفي القواعد هي للمجاهدين، ومع عدمهمم لفقراء المسلمين، ونحوه عن أجوبة المهني بنسنان له أيضا، ولعله لظهور الادلة في أن مصرفها الآن مصرف خراج الارض، بل الظاهر جواز أخذها لنا من يد الجائر على نحو الخراج كما هو مقتضى السيرة المستمرة من الاعوام والعلماء، بل هو صريح

(1) المستدرك – الباب 58 من ابواب جهاد العدو الحديث 1 (2) الوسائل – الباب 69 من ابواب جهاد العدو الحديث 1.