جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص259
على المسلم جزية ” المعتضدين بما سمعت من الاجماع وبالنبوي الثالث (1) ” لا ينبغي للمسلم أن يؤدي الخراج يعني الجزية ” وبقوله تعالى (2) ” قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ” وبأن وضعها للصغار والاهانة للرغبة في الاسلام المنزه عنهما المسلم، وبظهور دليل وجوبها في الاعطاء صاغرا، ومن المعلوم عدمه في المسلم، وبفحوىسقوطها في الاول الذي قد عرفت الاجماع عليه الصادق على ما قبل الحول ولو بساعة وأقل، ومنه يعلم ضعف التمسك بالاستصحاب الذي هو موجود فيهما، فعدم مراعاته في الاول المجمع عليه يمكن أن يكون لكونه مشروطا بعدم الاسلام قبل حول الحول، لظهور أدلة أخذها منه صاغرا في كونه باقيا على اليهودية، وهو بعينه آت في الثاني، ضرورة ظهوره في كونه وقت الاداء الذي هو الاعطاء كذلك أيضا، بل منه يعلم كون المراد عدمها على المسلم الشامل لمحل الفرض، كما أن منه يعلم إرادة ما يشمل المقام من خبر الجب، ودعوى أنها من الديون التي لا يجبها الاسلام يدفعها ظهوره في جب الاسلام ما كان يقتضيه الكفر، والجزية وإن كانت كالدين إلا أنها من مقتضيات الكفر الذي جبه الاسلام ولو أغضينا عن ذلك كله وقلنا بحصول الشك من تصادم الاستصحاب والاجماع المحكى وغير ذلك مما عرفت كان المتجه البراءة لاصالتها ولا يقطعها الاستصحاب الذي فرضناه من أسباب الشك.
نعم لو مات
الذمي
بعد الحول
وهو ذمي
لم تسقطوأخذت من تركته كالدين
بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد بل ولا إشكال، خلافا لابي حنيفة فتسقط، لانها عقوبة كالحد
(1) سنن البيهقي ج 9 ص 193 (2) سورة الانفال – الآية 39.