پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص258

كجباية الخراج، وقد سمعت خبر مصعب (1) بل النصوص (2) الواردة في الخراج كالصريحة في كون جزية الرؤوس على نحو ذلك، بل المفهوممن سيرة العمال وقوله تعالى (3) ” حتى يعطوا الجزية ” لا يقتضي أزيد من استحقاق إعطائها ولو في آخر الحول.

و

حينئذ ف‍

– إذا أسلم

الذمي

قبل الحول أو بعده قبل الاداء سقطت الجزية على الاظهر

بل لا أجد فيه خلافا في الاول بل في المنتهى ومحكى التذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى ما تسمعه في الثاني الذي هو المشهور شهرة عظيمة، بل عن الغنية الاجماع عليه، ولعله كذلك، إذ لا أجد فيه خلافا إلا ما عساه يظهر من مفهوم عبارة الحلبي المحكية في المختلف، قال: لو أسلم قبل حلول الحول سقطت عنه نفسه الجزية، ولعله غير مراد له، وإلا كان مخالفا في الاول بالنسبة إلى ما مضى منها، ولم يحكه أحد عنه، نعم هو أحد قولي الشافعي، وعلى تقديره فهو محجوج ما سمعت من الاجماع وغيره، وإلا ما حكاه الفاضل عن الشيخ في الخلاف، ولم نتحققه، خصوصا بعد أن حكى هو عنه السقوط، وإن كان يحتمل كونه في غير الخلاف، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه بعد النبويين المستغنيين بشهرتهما نقلا وعملا عن البحث فيسنديهما، أحدهما (4) ” الاسلام يجب ما قلبه ” والآخر (5) ” ليس

(1) الوسائل – الباب 68 من ابواب جهاد العدو الحديث 5 (2) الوسائل – الباب 72 من ابواب جهاد العدو (3) سورة التوبة – الآية 29 (4) المستدرك – الباب 15 من ابواب احكام شهر رمضان الحديث 2 والخصائص الكبرى ج 1 ص 249 وكنز العمال ج 1 ص 17 الرقم 243 والجامع الصغير ج 1 ص 123 (5) المستدرك – الباب 61 من ابواب جهاد العدو الحديث 34.