پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص257

زيادة على قدر الجزية مع التراضي، بل الظاهر جواز جعلها جزية مع المصلحة، ودعوى اختصاص مصرفها مطلقا بأهل الفيئ ممنوع وإن كان قد يشهد له خبر ابن أبي يعفور (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” ان أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية، وانما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقة لاهلها الذين سمى الله في كتابه، فليس لهم من الجزية شئ، ثم قال: ما أوسع العدل ان الناس يستغنون إذا عدل بينهم، وتنزل السماء رزقها، وتخرج الارض بركتها باذن الله تعالى ” ونحوه خبر محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر عليه السلام، لكن لعل المراد خصوص ما يجمع بين الجزية، لا أن المراد ما يشمل ما نحن فيه من جواز جعل الجزية ذلك مع اقتضاء المصلحة، وتسمع إن شاء الله تمام الكلام في مصرفها، وكان المراد لمن تعرض لذلك الرد على الشافعي القائل بوجوباعتبار الضيافة منها بناءا منه على تقديرها بالدينار من دون زيادة ولا نقصان، فلم يحسنوا التأدية عن ذلك، فوقع في العبارات وفي تفسيرها تشويش.

ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى

تكرار الجزية في كل حول،

وأن حالها حال الزكاة والخراج الذي على الارض، بل هو في أرضهم ضرب منها، بل لعل المنساق منها أنها تجب في آخر الحول كما صرح به الفاضل في المنتهى حاكيا له عن الشافعي أيضا خلافا لابي حنيفة فتجب في كل حول في أوله، وهو مخالف لما يستفاد من النصوص (3) من كونها تجبى

(1) و (2) الوسائل – الباب 69 من ابواب جهاد العدو الحديث 1 – 2 (3) الوسائل – الباب 68 من ابواب جهاد العدو.