جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص256
مشروطة زائدا على الجزية، وبهذا صرح الشيخ في المبسوط والمتأخرون لان مصرفها مختلف ” هذا، وفي المسالك ” وربما احتمل في العبارة ونظائرها معنى آخر، وهو أن يكون المراد أنه مع الاقتصار على شرط الضيافة عليهم من غير أن يذكر الجزية تكون الضيافة قائمة مقام الجزية ويجب حينئذ كونها زائدة عن أقل ما يجب في الجزية لتحقيق الجزية في ضمنها، ويكون في قوة جزية وضيافة، وعلى هذا الاحتمال ينبغياختصاص ما قابل الجزية من الضيافة بأهل الفيئ ونظير هذه العبارة في مقام الاحتمال عبارة القواعد، والحق أن المراد هو المعنى الاول، وبه صرح في التذكرة محتجا عليه بفعل النبي صلى الله عليه وآله، واستلزام شرط الضيافة من الجزية سقوطها لو لم يمر بهم أحد “.
قلت: لا يخفى عليك ما في الكلام في جميع المسألة من الغبار ضرورة أنه على المعنى الاول لا يتجه الاقتصار على الشرط من دون عقد الذمة إذ هو شرط فيه، فلا يتصور الاجتزاء باطلاقه عنه، ومع فرضه فلابد من الجزية، لما ستعرفه إنشاء الله أنها من أركان عقد الذمة، وحينئذ يسقط اعتبار كونها زائدة عن أقل مراتب الجزية، ضرورة عدم ارتباط مقتضى كل منهما بالآخر، كما أن المتجه على تقدير احتسابها من الجزية وجوب أدائها لو لم يمر بهم أحد لا سقوطها في الحول، بل لم يظهر وجه لاعتبار زيادتها على الاقل على الاحتمال، ويكفي مساواتها لها، والتعليل بأن ذلك لتكون الجزية في ضمنها، وتكون في قوة جزية وضيافة لا محصل له على تقدير جواز قيامها مقام الجزية، كما هو واضحكوضوح عدم دلالة ما وقع من النبي صلى الله عليه وآله على اعتبار زيادة الضيافة على الجزية، إذ لا إشكال في جواز اشتراط الضيافة
