جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص254
رسله عشرين ليلة فما دونها، وعارية ثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا، وثلاثين درعا مضمونة إلى آخره، وغير ذلك.
و
لكن
يحتاج
مع ذلك
أن تكون الضيافة معلومة
بأن يقدر القوت والادام وعلف الدواب وجنس كل واحد منهما ووصفه بما يرفع الجهالة وعدد أيام الضيافة كما صرح به غير واحد، بل في المنتهى إذا شرط الضيافة وجب أن تكون معلومة بأن يكون عدد من يطعمونه من المسلمين في كل سنة معلوما، ويكون أكثر الضيافة لكل أحد ثلاثة أيام، لان النبي صلى الله عليه وآله (1) قال: ” الضيافة ثلاث، وما زاد صدقة ” والاقرب عندي جواز الزيادة على ذلك مع الشرط والتراضي، فيقال: يضيفون في كل سنة خمسين يوما أو أقل أو أكثر في كل يوم عشرة من المسلمين أو أكثر، ويعين قوت قدرا وجنسا فيقول لكل رجل كذا وكذا رطلا من الخبر، ويعين الادام من لحموسمن وزيت وشيرج، ويكون قدره معلوما، ويعين علف الدواب من الشعير والتبن والقت، لكل دابة شئ معلوم، فان شرط الشعير قدره بمقدار معين، وإن لم يشترط الشعير بل اشترط العلف فالوجه أنه لا يدخل فيه الشعير، بل التبن والحشيش، ولا يكلفوا الذبيحة ولا ضيافتهم بأرفع من طعامهم إلا مع الشرط معللين له بما عن المبسوط من عدم صحة العقد على المجهول، نظرا إلى عموم الادلة على اشتراط التعيين في العقود، وهو كما ترى، ضرورة عدم دليل على اعتبار المعلومية في كل عقد حتى عقد الذمة، بل المحكي من فعل النبي صلى الله عليه وآله خلاف ذلك، بل لا يبعد الاكتفاء بما تقتضيه العادة في المقدار والجنس والوصف وغيرهما كما أن الظاهر ابتناء ذلك على طهارتهم، أو قبل
(1) سنن البيهقي ج 9 ص 197.