پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص252

والعمومات وغيرها حتى ما تسمعه من بعض النصوص (1) في بحث ضم الضيافة، مع عدم دليل له على ذلك إلا ما زعمه من دلالة الخبرين التي قد عرفت الحال فيها، وإن أراد عدم الجواز بعد أن كان عقد الذمة على أحدهما كان صحيحا، ضرورة كونه مخالفا لمقتضى العقد وأكل مالبالباطل، بل لا يبعد فيما لو فرض عقدها دراهم على الرؤوس مثلا عدم جواز أخذ مقدار الدراهم من الاراضي بدون رضاهم وبالعكس إذ هو خلاف مقتضى القعد، بل لو اقترح عليهم الدراهم من الارض لم يكن له ذلك إلا برضاهم، لوجوب الوفاء بالعقد على حسب ما وقع والتخيير في الوفاء لهم كما هو واضح.

ومن ذلك يعلم النظر فيما عن التنقيح حيث أنه بعد نقل القولين مع الدليل من الطرفين قال: ” والاقوى أن نقول إذا اتفقوا هم والامام على قدر معين فأراد الامام بعد ذلك تقسيطه على الرؤوس والاموال جاز وأما إذا أراد جعل جزية أخرى على الاراضي فلا يجوز للرواية ” قلت لعل تحقيق الحال أن يقال إن عقد الذمة شئ وتقدير الجزية أمر آخر ضرورة أن عقد الذمة عبارة عن العهد لهم بالامان وسكنى أراضي المسلمين بالجزية التي يبقى تقديرها إلى الامام عليه السلام في كل سنة على حسب ما يراه من المصلحة، وقد سمعت أن قبول الذمي على الاجمال هو الصغار أو من الصغار، وحينئذ فله تقديرها على رؤوسهم وعلىأراضيهم وعلى غير ذلك، نعم لو فرض تعيين الجزية في الاراضي خاصة أو على الرؤوس خاصة في ابتداء عقد الذمة معهم اتجه حينئذ عدم جواز تغييره وتبديله، لعموم الوفاء بالعقد وبالشرط، وأما في الاول فللامام عليه السلام التصرف في تعيينها إلى حين استيفائها منهم، إن شاء من

(1) سنن البيهقي ج 9 ص 195 و 196.