پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص249

يكون فيهم من لا يكترث به فلا يصيبه صغار، اللهم إلا أن تقتضي المصلحة ذلك، والله العالم.

ويجوز وضعها على الرؤوس أو على الارض

بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال بعد الاصل والعمومات كتابا وسنة، وخصوص النصوص (1) المتضمنة لاثبات كل منهما التي مر جملة منها وغيرها،نعم في محكي الوسيلة ويضع الجزية على الرؤوس أو على الارض

ولا يجمع بينهما

وفي محكي النهاية الامام (ع) مخير بين أن يضعها على رؤوسهم أو على أرضهم، فليس له أن يأخذ من رؤوسهم شيئا، ونحوه عن السرائر، وظاهرها عدم جواز الجمع، بل هو ظاهر محكي الغنية، بل حكاه في المختلف عن القاضي أيضا واختاره

و

لكن

قيل

والقائل الاسكافي والتقي على ما حكي عنهما

بجوازه ابتداء و

تبعهما أكثر المتأخرين، بل

هو الاشبه

بأصول المذهب وقواعده التي منها ما سمعته من عدم موظف للجزية، وأن تقديرها إلى الامام عليه السلام كما وكيفا كما هو مقتضى الاصل وغيره، بل هو المناسب للصغار، ولما دل على مشروعية العقود بالتراضي ولغير ذلك، ولا ينافيه صحيح ابن مسلم (2) عن الصادق عليه السلام ” قلت له أرأيت مما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف، قال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس للامام عليه السلام أكثر من الجزية، إن شاء وضع الامامعليه السلام على رؤوسهم، وليس على أموالهم شئ، وإن شاء فعلى أموالهم، وليس على رؤوسهم شئ، فقلت: هذا الخمس فقال: انما

(1) و (2) الوسائل – الباب 68 من ابواب جهاد العدو الحديث 0 – 1.