جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص248
وعن الشيخ في المبسوط هو التزام أحكامنا وجريانها عليهم، وعن الشافعيهو تطأطؤ الرأس عند التسليم، فيأخذ المستوفي بلحيته ويضرب في لهازمه، ولعل الاولى الجميع، بل وغيره مما يتحقق به، إذ المراد إهانتهم وإذلالهم الذي هو أشد من القتل عند ذوي النفوس العالية، ولعله لذا كان المحكي عن التذكرة في تفسيره أن تؤخذ منه قائما والمسلم جالس، وأن يخرج الذمي يده من جيبه ويحني ظهره ويطأطئ رأسه، ويصب ما معه في كفة الميزان، ويأخذ المستوفي بلحيته ويضرب في لهزمته، واللهزمتان في اللحيين مجمع اللحم بين الماضغ والاذن، وفي كنز العرفان ” قيل هو أي الصغار أن يدفع ويقهر بحيث تظهر ذلته، وقيل أن يجيئ ماشيا ويسلمها وهو قائم والآخذ جالس، ويقال له أذ الجزية وأنت صاغر، ويصفع على قفاه صفعة، وقال فقهاؤنا أنه التزام احكام الاسلام أن تجري عليهم، وأن لا يقدر الجزية عليهم فيوطنوا أنفسهم على حال، وقيل أن يأخذهم بما لا يطيقونه حتى يسلموا ثم ذكر الخبر ثم فيه أيضا ” اختلف في معنى عن يد فقيل أن يعطوها نقدا لا نسية وقيل أن يعطوها بأيديهم لا بنائب، فانه أنسب بذلتهم، وهو أقربوقيل عن قدرة وقهر لكم عليهم، وقيل اليد هنا النعمة أي عن إنعام لكم عليهم بقبول الجزية وإقرارهم على دينهم ” قلت: لعل المنساق الثاني، والله العالم.
و
كيف كان ف
مع
ما ظهر لك وتبين من
انتفاء ما يقتضي التقدير يكون الاولى إطراحه
أي التقدير
تحقيقا للصغار
الذي قد عرفت تحققه بالتزام الذمي ما يقترح عليه، فلا يعلم ما يكون عليه في كل سنة، بخلاف ما إذا كان أمرا يقدر عليه، فانه ربما الجواهر – 31