جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص243
عرفته سابقا
وإن كان يفيق وقتا
ويجن آخر
قيل
والقائل الشيخ في محكي المبسوط والخلاف
يعمل بالاغلب
فتؤخذ الجزية منه إن كانت الافاقة أغلب، بأن يجن يوما ويفيق يومين مثلا، وتسقط عنه مع العكس، وهو مع عدم نقل الحكم عنه حال التساوي لم نعرف له مستندا ينطبق على مذهب الامامية، وإن وافقه عليه في المنتهى ومحكي التذكرة والتحرير إذا كان جنونه غير مضبوط، وأما المضبوط مثل أن يجن يوما ويفيق يومين أو أقل من ذلك أو أكثر إلا أنه مظبوط ففي المنتهي فيه احتمالان: أحدها الاعتبار بالاغلب أيضا،أيام إفاقته، وفيه احتمالان أيضا: أحدهما تلفيقها حولا وتؤخذ منه لان أخذها منه قبل أخذ لها قبل الحول، فلم يجز كالصحيح، والثاني أخذها منه في آخر كل حول بقدر ما أفاق، قال: وكذا الاحتمالان لو كان يجن ثلث الحول ويفيق ثلثيه أو بالعكس، أما لو استوت إفاقته وجنونه مثل أن يجن يوما ويفيق آخر أو يجن نصف حول ويفيق في الآخر فان إفاقته تلفق، لتعذر اعتبار الاغلب هنا لعدمه، فيتعين الاحتمال الآخر، ثم قال: ولو جن نصف الحول ثم يفيق إفاقة مستمرة أو يفيق نصفه ثم يجن جنونا مستمرا فعليه في الاول من الجزية بقدر ما أفاق من الحول إذا استمرت الافاقة بعد الحول، وفي الثاني لا جزية عليه، لانه لم يتم الحول مفيقا، وجميعه كما ترى لا يرجع إلى محصل ولا إلى قاعدة يركن إليها، على أن الحولية لم تذكر هنا شرطا على حسب الحول في الزكاة، ولعله لذا قال في المسالك الاقوى أن المجنون لا جزية عليه مطلقا إلا أن يتحقق له إفاقة سنة متوالية، لاطلاق النص، ولعلإليه يرجع ما في فوائد الشرائع من أن الاصح عدم الجزية عليه، وإن كان فيه أنه ليس في النص إلا سقوطها عن المغلوب على عقله، فمع