جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص240
الذي هو لا ينافي خطاب الوضع والاجماع الموهون بما عرفت، بل وبمصير حاكيه إلى خلافه، فالتحقيق حينئذ وجوبها عليه من غير فرق بين ذي العاهة وغيره، خلافا لابي الصلاح فأسقطها عن الفقير ذي العاهة والعموم حجة عليه.
و
لكن (ينتظر بها حتى يوسر }
كما صرح به غير واحد مشعرا بكونها كغيرها من الديون، لكن إن لم يكن إجماع، يتجه لعموم الادلة، وإرادة الهوان به، وجوبها عليه مع إمكان الاداء على كل حال ولو بالقرض أو بيع شئ من المستثنيات أو غير ذلك، نعم ينتظر بها مع عدم الامكان أصلا، ولم يثبت عندنا ما يروى (1) عن علي عليهالسلام أنه استعمل رجلا على عكبرا فقال له على رؤوس الناس: لا تدعن لهم درهما من الخراج، وشدد عليه القول، ثم قال له: القني عند انتصاف النهار، فأتاه فقال: إني كنت قد أمرتك بأمر واني أتقدم اليك الآن فان عصيتني نزعتك، لاتبعن لهم في خراجهم حمارا ولا بقرة ولا كسوة شتاء ولا صيف، ارفق بهم ” على أنه يمكن أن يكون في غير الجزية التي ستعرف إرادة التشديد بها حتى يتحقق الصغار الذي قد يدعوهم إلى الاسلام.
مثلا
على ذلك كما صرح به غير واحد، لانه من المحلل للحرام بعد إسقاط الشارع الجزية عنهن مطلقا، ولعل فساد الصلح أجمع لاشتماله على الشرط الفاسد بناء على اقتضائه فساد العقد، أو أن المراد فساده بالنسبة اليهن وإن بقي صحيحا بالنسبة إلى الرجال بعد علمهم
(1) كتاب الاموال لابي عبيد القاسم بن سلام ص 44 الرقم 116 الجواهر – 30.