پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص237

القلم وقول الصادق عليه السلام في خبر طلحة (1) ” جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه، ولا من المغلوب على عقله ” ولعل المراد من المعتوه فيه ما عن المبسوط والنهاية والوسيلة والسرائر من زيادة الابلة، وإن كان قد فسر هنا بمن لا عقل له، إلا أن المراد به كما صرح به آخر ضعيف العقل، بل هو المراد مما في محكي الوسيلة من التعبير بالسفيه الذي هو في العرف عبارة عن الاحمق، لا السفه الشرعي الذي لا أجد خلافا في عدم سقوط الجزية عنه لعموم الادلة، أما الاولفلا يبعد سقوطها عنه باعتبار كونه في الحقيقة قسما من الجنون الذي هو فنون، لعدم جواز قتله بسبب ضعف عقله، فتسقط عنه الجزية لما سمعته من التعليل، وقد ذكرنا في كتاب الطلاق ما يؤكد ذلك، فلاحظ وتأمل.

وهل تسقط

أيضا

عن الهم

أي الشيخ الفاني ؟

قيل

:

والقائل الاسكافي

نعم

بل زاد المقعد والاعمى، وتبعه المصنف في النافع والفاضل في القواعد في الاول دون الاخيرين اللذين لم أجد موافقا له فيهما، بل صرح الشيخ والقاضي وابن حمزة والفاضلان وغيرهم بعدم السقوط عنهما، وهو كذلك، لعموم الادلة الذي لا يخصصه ما في الخبر المزبور بعد عدم الجابر له في ذلك، وبعد تأييده بأنها وضعت للصغار والاهانة المناسبين للكفر فيهما

و

أما الاول

ف‍

هو.

وإن كان

المروي

في خبر حفص (2) السابق الذي عمل به من عرفت ومقتضى الاصل أيضا لكنه لم يصل إلى حد الانجبار، والاصل لا يعارض العموم، وفتوى الاصحاب به في غير المقام لا يصلح جابرا

(1) و (2) الوسائل الباب 18 من ابواب جهاد العدو الحديث 3 – 1.