جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص232
وجدتموهم ” وقوله تعالى (1) ” فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ” وغير ذلك من الكتاب والسنة، من غير فرق بين من كان منهم له أحد كتب إبراهيم وآدم وإدريس وداود، ومن لم يكن له، ضرورة أن المنساق من الكتاب في القرآن العظيم التوراة والانجيل، بل عن المنتهى الاجماع على أن اللام للعهد اليهما في قوله تعالى (2) ” قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله – إلى قوله – من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ” نعم قد يظهر من النصوص السابقة إلحاق كتاب المجوس بهما، أما غيرهم فلا إشكال في عدم كونهم من ذوي الكتاب، بل الظاهر عدم إلحاق حكم اليهود والنصارى لمن تهود أو تنصر بعد النسخ، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع عليه، ولعل بني تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار ممن انتقل في الجاهلية إلى النصرانية كما صرح به بعض أصحابنا، بل قال أيضا انتقل أيضا من العرب إلى ذلكقبيلتان أخريان، وهم تنوخ وبهرا، فيتجه حينئذ أخذ الجزية منهم كما هو المحكي عن أمير المؤمنين عليه السلام، لكن المحكي (3) من فعل عمر عدمها لرأي رأه أو اشير به عليه، وذلك لما قيل من أنه دعاهم إلى إعطاء الجزية فأبوا وامتنعوا، وقالوا نحن أعراب لا نؤدي الجزية فخذ منا الصدقة كما تأخذ من المسلمين، فامتنع عمر من
(1) سورة محمد صلى الله عليه وآله – الآية 4.
(2) سورة التوبة – الآية 29.
(3) كنز العمال ج 2 ص 304 الرقم 6356.
الجواهر – 29