پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص195

وكذا يبدء بصفو المال، فان للامام عليه السلام أن يصطفي من الغينمة لنفسه قبل كمال القسمة من فرس جواد وثوب مرتفع وجارية حسناء وسيف قاطع وغير ذلك مما هو صفو المال ولم يضر بالجيش بلا خلاف أجده فيه بيننا، من غير فرق بين النبي صلى الله عليه وآله والامام عليه السلام عندنا خلافا للعامة، فخصوه بالنبي صلى الله عليه وآله، ولعله لعدم إمام معصوم عندهم، بل في المنتهى وعن الغنية والتذكرة وغيرهما الاجماع عليه، وفي الدعائم (1) ” روينا عن جعفر ابن محمد عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل بعثين إلى اليمن على أحدهما علي عليه السلام وعلى الآخر خالد بن الوليد، وقال: إذا اجتمعتم فعلي عليه السلام أميركم، وإذا افترقتم فكل واحد علىأصحابه، فأصاب القوم سبايا فاصطفى علي عليه السلام جارية لنفسه، فكتب بذلك خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأرسل الكتاب مع بريدة، وأمره أن يخبر النبي صلى الله عليه وآله ففعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن عليا مني وأنا منه، وله ما اصطفى، وتبين الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال بريدة: هذا مقام العائذ بك يا رسول الله، بعثتني مع رجل وأمرتني بطاعته، فبلغت ما أرسلني به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن عليا عليه السلام ليس بظلام، ولم يخلق للظلم، وهو أخي ووصيي وولي أمركم بعدي ” وفي مرسل حماد (2) عن العبد الصالح عليه السلام ” للامام صفو المال أن يأخذ من هذه الاموال، صفوها الجارية الفارهة

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 382 المطبوع عام 1383.

(2) الوسائل – الباب 1 من ابواب الانفال الحديث 4 من كتاب الخمس.