پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص186

المفتوحة عنوة، وجملة في إحياء الموات، وجملة في كتاب الخمس، والله العالم بحقيقة الحال.

وإذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الارض لم تبطل الاجارة وإن ملكها المسلمون

بلا خلاف أجده بين من تعرض له كالشيخ والفاضل وغيرهما، لاصالة بقاء ملك المسلم التي لا ينافيها ملك الرقبة بالاستغنام نحو شراء الارض المستأجرة، والله العالم.

الثالث في قسمة الغنيمة، يجب أن يبدأ بما شرطه الامام (ع)

منها

كالجعائل

التي يجعلها منها لمن يد له على مصلحة كالتنبيه على عورة القلعة والطريق الخفي لها ونحو ذلك مما تقدم

والسلب

بفتح اللام

إذا شرطه

الامام

للقاتل، ولو لم يشترطه لم يختص به

بل يكون كباقي مال الغنيمة بلا خلاف أجده في الاول، لعموم (1) ” المؤمنون ” ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله (2) يوم خيبر ” من قتل قتيلا فله سلبه ” فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا فأخذ أسلابهمولاقتضاء صحة الشرط التي لا خلاف فيها ذلك بل ولا إشكال للاصل، وكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولما فيه المصلحة الراجعة للاسلام والمسلمين من الرغبة في القتال والتحريض عليه، ولغير ذلك، فيأخذه حينئذ من دون استئذان جديد من الامام عليه السلام لكونه مستحقا له بالجعالة، وإن استحب له ذلك على ما في المنتهى، وعلى المشهور في الثاني، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الاسكافي، لعموم ما دل (3)

(1) الوسائل – الباب 20 من ابواب المهور الحديث 4 من كتاب النكاح.

(2) سنن البيهقي ج 6 ص 307 و 309 وأما قضية أبو طلحة فهو في غزوة حنين كما ذكره البيهقي في سننه ج 6 ص 306.

(3) الوسائل – الباب 41 من ابواب جهاد العدو.