پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص185

أنها تخرج عن ملك الاول، ويسوغ إحياؤها لغيره، ويملكها المحيي، واختاره العلامة، وهو الاقوى، والاخبار الصحيحة دالة عليه، وشرط في الدروس إذن المالك، فان تعذر فالحاكم، فان تعذر جاز الاحياء بغير إذن، ودليله غير واضح، وفي المسألة قول آخر، وهو عدم جواز إحيائها مطلقا بدون إذن مالكها، ولا تملك بالاحياء كالمنتقلة بالشراء وشبهه، واختاره المحقق الشيخ علي، وله شواهد من الاخبار، إلا أن الاول أقوى وأصح سندا وأوضح دلالة، وباقي الاقوال مخرجة “.

قلت: قد ذكرنا تحقيق الحال في ذلك في كتاب إحياء الموات، ولكن لا يبعد القول بصحة الكلية المزبورة بملاحظة ما سمعته منالنصوص السابقة وغيرها، كقول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم (1) ” أيما قوم أحيوا شيئا من الارض وعمروها فهم أحق بها ” وغيره، بل ظاهر بعضها عدم الفرق بين موات المفتوحة عنوة وغيره، وبين معلومه المالك وغيره، نعم تترتب عليه الاجرة في معروفه المالك ولو بالمسلمين ولعل هذا حكم خاص بالارضين بخلاف غيرها من الاموال، بل هذه الكلية أولى بالصحة من الكلية السابقة التي هي أيضا من خواص الاراضي وإن لم تصل إلى حد الموات من غير فرق بين أرض من أسلم عليها أهلها وغيرها، ولعله لما سمعته في صحيح ابن وهب (2) وغيره من أن الارض لله ومن عمرها، فعليك بملاحظة جميع ما جاء في النصوص عنهم عليهم السلام في ذلك كي يظهر لك وجه صحة الكليتين، ووجه النظر في كلام ابن إدريس والكركي والشهيد في الدروس وغيرهم، وقد ذكرنا جملة منها في المقام، وأخرى في البيع عند البحث في بيع الارض

(1) الوسائل – الباب 1 من كتاب إحياء الموات الحديث 3.

(2) الوسائل – الباب 3 من كتاب إحياء الموات الحديث 1.