جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص182
أجده في جواز الاحياء في موات الاصل في زمن الغيبة الذي قد عرفت أنه للامام عليه السلام من الانفال، وقد صدر الاذن منه في الاحياء بل ظاهرها تملك المحيي لها مجانا، وإن كان ظاهر صحيح الكابلي عن الباقر عليه السلام المتقدم سابقا وجوب الخراج عليه حتى يظهر القائم عليه السلام، واحتمله الكركي في فوائد الشرائع معللا له بأنها ملك الغير، وملك الغير لا يباح مجانا، قال ويؤمي إلى هذا قول الاصحاب في باب الخمس: وأحل لنا خاصة المساكن والمتاجر والمناكح، فان أحد التفسيرات للمساكن هو كون المساكن المستثنات هي المتخذة في أرض الانفال، وفيه أنه لا بأس باباحة الغير ملكه مجانا، كما هو ظاهر قوله صلى الله عليه وآله (1) ” من أحيا أرضا ” إلى آخره ونحوه، وحينئذ يحمل ما دل على الاجرة في أرض الغير على غير أرض الامامعليه السلام في زمن الغيبة وخصوصا بالنسبة إلى الشيعة، ثم قال في الفوائد المزبورة: ” ويحتمل بناء ذلك على أن المحيي لهذه الارض يملكها ملكا حقيقيا، أو يختص بها مجرد اختصاص، فان قلنا بالاول لم يجب عليه أحد الامرين، لانه لا يجب عليه في ملكه عوض التصرف وعلى الثاني يجب، ولا أعلم في ذلك كلاما للاصحاب ” قلت: العمدة في ذلك الادلة، ولا تنافي معها بين الملك واستحقاق الاجرة، ولا بين عدم الملك وعدمها أيضا، ولا ريب في ظهرر النصوص والفتاوى في عدم وجوب شئ على المحيي في زمن الغيبة، وخصوصا الشيعة، ولو لقولهم عليهم السلام (2): ” ما كان لنا فقد أبحناه لشيعتنا ” ونحوه بل الظاهر ذلك أيضا في المعمورة من الانفال كالارض التي انجلى عنها
(1) الوسائل – الباب 1 من كتاب إحياء الموات الحديث 5 (2) الوسائل – الباب 4 من ابواب الانفال من كتاب الخمس.