جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص172
خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم، بل في ظاهر الغنية الاجماععليه، لعموم ما دل (1) على مشروعية الصلح، وخصوص بعض النصوص (2) التي تسمعها إنشاء الله في أحكام الجزية، بل في النهاية والغنية والوسيلة والمنتهى والتحرير والتذكرة وقاطعة اللجاج والرياض وغيرها تسمية هذه الارض بأرض الجزية، بل في الغنية والروضة وموضع من النهاية أن أرض الصلح هي أرض أهل الذمة، ولعل المراد أنه الذي وقع من النبي صلى الله عليه وآله وإلا فالظاهر من المصنف وغيره عدم الفرق بينهم وبين غيرهم، لعموم أدلة الصلح، وليس ذلك من الجزية المختصة بأهل الكتاب، اللهم إلا أن يدعى اختصاص مشروعية الصلح بهم كالجزية.
وعلى كل حال فلا خلاف
و
لا إشكال في أن
هذه
الارض
تملك على الخصوص و
حينئذ ف
يصح بيعها و
غيره من
التصرف فيها بجميع انواع التصرف
لعموم تسلط الناس على أموالها الذي هو مقتضى الصلح أيضا
و
حينئذ ف
لو باعها المالك من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى ذمة البائع
الكافركما في النهاية والغنية والجامع والنافع وكتب الفاضل والدروس وغيرها بل هو المشهور، بل في ظاهر الغنية الاجماع عليه، بل لم يحك الخلاف فيه إلا من الحلبي، فجعله على المشتري لكونه حقا على الارض، فيجب على من انتقلت إليه ولصحيح ابن مسلم (3) عن أبي جعفر عليه السلام ” عن شراء أرض أهل الذمة فقال: لا بأس، فتكون إذا كان
(1) الوسائل – الباب 3 من كتاب الصلح.
(2) الوسائل – الباب 68 من ابواب جهاد العدو.
(3) الوسائل – الباب 21 من ابواب عقد البيع الحديث 8.