پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص169

عنوة العامرة وقت الفتح في كثير من الاراضي في هذا الزمان، مضافا إلى الشك في أن فتحها لم يتحقق كونه باذن الامام عليه السلام على وجه تكون به للمسلمين لا للامام عليه السلام، إلا أن الاحتياط لا ينبغيتركه حتى فيما كان منها في يدي من يجري عليه حكم الملك ولم يعلم فساده، فان أصول المذهب تقضي بالحكم بملكيته كما صرح به غير واحد ما لم يعلم الخلاف.

هذا كله في العامر المفتوحة عنوة

و

أما

ما كان مواتا

منها

وقت الفتح فهو للامام عليه السلام خاصة

بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الدالة على أن موات الارض مطلقا من الانفال للامام عليه السلام بل في صحيح الكابلي (1) عن الباقر عليه السلام ” وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن الارض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أو رثنا الله الارض ونحن المتقون الارض كلها لنا، فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي، وله ما أكل حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنعها إلا ما كانفي أيدي شيعتنا، فيقاطعهم على ما في أيديهم، ويترك الارض في أيديهم ” ودعوى أن التعارض بين النصوص من وجه فان ما دل على أن المفتوحة عنوة للمسلمين شامل للموات منها والعامر، وما دل على أن الموات للامام عليه السلام شامل للمفتوحة عنوة وغيرها، يدفعها معلومية رجحان التخصيص بالاخير ولو للاجماع بقسميه.

(1) الوسائل – الباب 3 من كتاب إحياء الموات الحديث 2 مع سقط في الجواهر.