جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص164
قواعد الشرع، لكن في فوائد الكتاب للاول منهم هنا هذا مع ظهوره وفي حال الغيبة يختص بها من كانت في يده بسبب شرعي كالشراء والارث ونحوهما، لانها وإن لم تملك رقبتها لكونها لجميع المسلمين إلا أنها تملك تبعا لآثار التصرف، ويجب عليه الخراج والمقاسمة، ويتولاها الجائر، ولا يجوز جحدهما ولا منعهما ولا التصرف فيهما إلا باذنه باتفاق الاصحاب، ولو لم يكن عليها يد لاحد فقضية كلام الاصحاب توقف جواز التصرف فيهما على إذنه حيث حكموا بأن المقاسمة أو الخراج منوط برأيه، وهما كالعوض عن التصرف وإذا كان العوض منوطا برأيه كان المعوض كذلك، وفيه أنه لم نعرف للاصحاب كلا ما في توقف حلهما على إذن الجائر مع عدم كون الارض في يده، وانما ذكروا حكم ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة والزكاة، وهو كالصريح في كون ذلك لما في يده من الاراضي لا غيرها مما يمكن دعوى الضرورة على عدم ولاية له عليهوعدم قابليته لذلك، وانما أجرينا الحكم المزبور على ما في يده للتقية وتسهيلا للشيعة في زمن الغيبة، ودعوى أن الزمان زمان تقية فالامر إليه فيها حتى على ما لم يكن في يده منها واضحة الفساد، لعدم شاهد عليها، بل ظاهر الادلة خلافها، فالتحقيق الرجوع في كل ما لم يكن في يده إلى نائب الغيبة يصرفه على ما يظهر له من الادلة كغيره مما له ولاية عليه، والله العالم.
و
كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه
لا يملكها المتصرف
بها
على الخصوص، ولا يصح
له
بيعها ولا هبتها ولا وقفها
ولا غير ذلك من التصرفات الموقوفة على الملك، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (1) بل عن مبسوط الشيخ عدم جواز
(1) الوسائل – الباب 71 و 72 من ابواب جهاد العدو والباب 21 من أبواب عقد البيع الحديث 4 و 5.