پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص162

بعد معلومية اعتبار الاذن فيها شاهد على صدورها منهم عليهم السلام، ولعله أولى من الحمل على التقية، خصوصا بعد عدم معروفيته بين العامة وانما يحكى عن مالك منهم ولم يكن مذهبه معروفا كي يتقى منه، خصوصا بعد مخالفة الشافعي وأبي حنيفة له.

وعلى كل حال فظاهر النصوص والفتاوى بل صريح بعضها انهاملك المسلمين برقبتها، ويتبعه ارتفاعها، وربما ظهر من ثاني الشهيدين سيما في الروضة عدم كون المراد ملك الرقبة، بل المراد صرف حاصلها في مصالح المسلمين، بل في الكفاية أن المراد بكونها للمسلمين أن الامام يأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين على حسب ما يراه، لا أن من شاء من المسلمين له التسلط عليها أو على بعضها بلا خلاف في ذلك بل عن مجمع البرهان معنى كون هذه الارض للمسلمين كونها معدة لمصالحهم العامة مثل بناء القناطر، ثم قال: ” لانهم ليسوا بمالكين في الحقيقة، بل هي أرض جعلها الله تعالى كالوقف على مصالح المستأجر وغيره من المسلمين، لا أنها ملك للمسلمين على الشركة ” ومن هنا جعل بعض الناس المسألة خلافية، وذكر فيها قولين، لكن يمكن إرادة الجميع معنى واحد، وهو عدم الملك على كيفية ملك الشركاء المتعددين وانما المراد ملك الجنس نحو ملك الزكاة وغيرها من الوجوه العامة وملك الارض الموقوفة على المسلمين إلى يوم القيامة، بناءا على أن الموقوف ملك الموقوف عليه، فلا يقدح تخلف بعض أحكام ملك المشخصين.

نعم قد يستفاد من بعض النصوص (1) بل والفتاوى عدم جواز بيع شئ منها حتى لولي المسلمين لمصلحتهم وإن كان محتملا كما ذكرناه في غير المقام، إلا أن الظاهر المزبور يقضي بكون ملكيتها على وجه تبقى عينها كالعين الموصى بها والموقوفة على هذا الوجه، وهو غير بعيد، ثم

(1) الوسائل – الباب 21 من ابواب عقد البيع الحديث 6.