جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص161
وغيرها، وإطلاقهم مبني على ما صرحوا به في المقام وغيره.
نعم قد يقال بصدور الاذن منهم عليهم السلام في ذلك، ففيقاطعة اللجاج قد سمعنا أن عمر استشار أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك، ومما يدل عليه فعل عمار فانه من خلفاء أمير المؤمنين عليه السلام ولولا أمره لما ساغ له الدخول في أمرها، وفي الكفاية الظاهر أن الفتوح التي وقعت في زمن عمر كانت باذن أمير المؤمنين عليه السلام لان عمر كان يشاور الصحابة خصوصا أمير المؤمنين عليه السلام في تدبير الحروب وغيرها، وكان لا يصدر إلا عن رأي علي عليه السلام، وكان النبي صلى الله عليه وآله قد أخبر بالفتوح وغلبة المسلمين على الفرس والروم، وقبول سلمان تولية المدائن وعمار إمارة العساكر مع ما روي فيهما قرينة على ذلك، وعن الصدوق أنه روي مرسلا (1) استشارة عمر عليا عليه السلام في هذه الاراضي فقال: دعها عدة للمسلمين، وعن بعض التواريخ أن عمر لما رأي المغلوبية في عسكر الاسلام في غالب الاسفار والاوقات استدعى من أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل الحسن عليه السلام إلى محاربة يزدجرد فأجابه وأرسله، وحكي أنه ورد ري وشهريار، وفي المراجعة ورد قم وارتحل منها إلى كهنك، ومنها إلىأردستان، ومنها إلى قهبان، ومنها إلى اصفهان، وصلى في المسجد الجامع العتيق، واغتسل في الحمام الذي كان متصلا بالمسجد، ثم نزل لنبان وصلى في مسجده، إلا أن ذلك كما ترى لا يعول عليه بعد عدم كونه بسند معتبر، ويحتمل بعضه أو جميعه غير صدور الاذن، لكن قد يقال بأن الحكم في النصوص المعتبرة السابقة بكون هذه الاراضي للمسلمين
(1) الموجود في كتاب الخراج للقرشي ص 42 وكتاب الخراج لابي يوسف ص 36 وكتاب الاموال لابي عبيد ص 59 أن عمر استشار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله في الفلاحين من أرض السواد فقال علي (ع): ” دعهم يكونوا مادة للمسلمين “.