پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص160

عنده، فلما كان زمن الحجاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف درهم فلما ولي عمر بن عبد العزيز رجع إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أول سنة، وفي الثمانية إلى ستين ألف ألف درهم، وقال: لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى ما كان في أيام عمر، فمات تلك السنة.

وربما أشكل الاستدلال بخبري السواد بأنه لم يفتح باذن الامام عليه السلام فهو من الانفال لا للمسلمين، فيكون ما فيها من الحكم بأنها لهم للتقية، قال الشيخ بعد أن ذكر حكم هذه الاراضي المفتوحة عنوة: وعلى الرواية (1) التي رواها أصحابنا ” أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الامام عليه السلام فغنمت تكون الغنيمة للامام عليه السلام خاصة ” تكون هذه الارضون وغيرها مما فتحت عنوة بعد الرسول صلى الله عليه وآله إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليه السلام إن صح شئ من ذلك يكون للامام عليه السلام خاصة، ويكون من جملة الانفالالتي له عليه السلام خاصة لا يشركه فيها غيره، وربما يؤيد ذلك تعليلهم عليهم السلام لشيعتهم خاصة التصرف في نحو ذلك لتطيب مواليدهم وربما دفع بمنع اعتبار اذن الامام عليه السلام في خصوص الاراضي ناسبا له إلى الشيخ في ظاهر المبسوط مستدلا له باطلاق بعض الاصحاب أن الارض المفتوحة عنوة للمسلمين، وعدهم أرض العراق والشام منها مع أنها لم تكن باذن الامام كاطلاق بعض النصوص، ولكنه وهم واضح وكأنه لم يلحظ آخر عبارة الشيخ التي حكيناها عنه، بل يمكن دعوى القطع باعتبار اذن الامام عليه السلام في ذلك من غير فرق بين الارض

(1) الوسائل – الباب 1 من ابواب الانفال الحديث 16 من كتاب الخمس.

الجواهر – 20