پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص159

ما صالحهم عليه، ويأخذ الباقي، فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام وتقوية الدين وفي وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة، وليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير ” إلى غير ذلك من النصوص.

والمراد بأرض السواد كما في المنتهى ” الارض المغنومة من الفرس التي فتحت في زمن عمر بن الخطاب، وهي سواد العراق، وحده في العرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسية المتصل بعذيب من أرض العرب، ومن تخوم موصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادانمن شرقي دجلة، فأما الغربي الذي يليه البصرة فانما هو إسلامي قبل شط عثمان بن أبي العاص، وما والاها كانت سباخا مواتا فأحياها عثمان ابن ابى العاص، وسميت هذه الارض سوادا لان الجيش لما خرجوا من البادية رأوا هذه الارض والتفاف شجرها سموها السواد لذلك، وهذه الارض لما فتحت أرسل إليها عمر بن الخطاب ثلاثة أنفس: عمار بن ياسر على صلاتهم أميرا، وابن مسعود قاضيا وواليا على بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الارض، وفرض لهم في كل يوم شاة شطرها من السواقط لعمار، وشطرها للآخرين، وقال: ما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا سريع خرابها، ومسح عثمان بن حنيف أرض الخراج فقيل إثنان وثلاثون ألف ألف جريب، وقيل ستة وثلثون ألف إلف جريب ثم ضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم، وعلى الكرم ثمانية دراهم، وعلى جريب الشجر والرطبة ستة دراهم، وعلى الحنطة أربعة دراهم، وعلى الشعير درهمين، ثم كتب بذلك إلى عمر فأمضاه ” وروي أن ارتفاعها كان في عهد عمر مائة وستين ألف ألف درهم، ولما أفضى الامر إلى أميرالمؤمنين عليه السلام أمضى ذلك، لانه لم يمكنه المخالفة والحكم بما