جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص148
في الخمس من النصوص (1).
و
حينئذ ف
لا يجوز لهم التصرف في شئ منه إلا بعد القسمة والاختصاص
كما عن الشيخ في النهاية والحلبي والقاضي والحليمنا، والزهري عن العامة، كغيره من الاموال المشتركة أو الاذن من ذوي الحق، وفي النبوي (2) ” من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيئ المسلمين حتى إذا خلقه رده فيه ” ونزع أمير المؤمنين عليه السلام إياهم حلل اليمن (3) معلوم
وقيل
والقائل الشيخ في المبسوط والاسكافي والفاضل وثاني الشهيدين وغيرهم على ما حكي عن بعضهم:
يجوز لهم تناول ما لابد منه كعليق الدابة وأكل الطعام
من غير ضمان ولو كان غنيا، والمتناول حيوانا للاكل للاصل وظاهر ما تسمعه من الادلة، وإن احتمله في المنتهى في الحيوان، ولكن لا يخفى ضعفه، بل لعله المشهور، بل ربما ظهر من عبارة الاسكافي عدم الخلاف فيه، بل في المنتهى قد أجمع أهل العلم على جواز التصرف في الطعام وعلف الدواب إلا من شذ ” ونحوه في التذكرة، لخبر مسعدة بن صدقة (4) عن الصادق عليه السلام المتقدم سابقا المشتمل على وصية النبي صلى الله عليه وآله ” لا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحرقوا زرعا لانكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه، ولا تعقروا من البهائم مايؤكل لحمه إلا ما لابد لكم من أكله ” وغيره (5) من النصوص المعتضدة
(1) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس والباب 1 من ابواب قسمة الخمس.
(2) سنن البيهقي ج 9 ص 62.
(3) سيرة ابن هشام – القسم الثاني ص 603.
(4) و (5) الوسائل – الباب 15 من ابواب جهاد العدو الحديث 3 – 20.