پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص147

والله العالم.

الطرف الخامس في أحكام الغنيمة و

تمام الكلام يحصل ب‍

النظر في الاقسام وأحكام الارض المفتوحة وكيفية القسمة، أما الاول فالغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات أو بغيره كما يستفاد من دار الحرب

أو ما يحصل من حيازة المباحات أو نحو ذلك مما تقدم في كتاب الخمس الذي يشهد له مضافا إلى اللغة النصوص (1) المفسرة لها في الآية (2) بالفائدة، ولذا وجب الخمس عندنا في غير غنائم دار الحرب، خلافا للعامة فخصوه بها بدعوى انسياق ذلك من قوله تعالى ” غنمتم ” أو نقلها إليه المردودة على مدعيها خصوصا بعد النص والفتوى على أنها مطلق الاستفادة بالتكسب

و

لو بالاعمال.

نعم

النظر هنا يتعلق بالقسم الاخير

الذي هو ما أخذته الفئة المجاهدة بالقهر والغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب

وهي إقسام ثلاثة: ما ينقل كالذهب والفضة والامتعة، وما لا ينقل كالارض والعقار، وما هو سبي كالنساء والاطفال، والاول ينقسم إلى ما يصح تملكه للمسلم، وذلك يدخل في الغنيمة، وهذا القسم مختص به الغانمون بعد الخمس والجعائل) التي يجعلها الامام عليه السلام أو نائبه للمصالح كالدليل على عورة أو طريق أو غير ذلك مما قرره الامام عليه السلام أو نائبه من أجرة حافظ أو راع أو نحو ذلك فيبدء بأخذ ذلك منها ثم يقسم الباقي بين الغانمين كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا بل عن الغنية والمنتهى الاجماع عليه، بل لعله محصل، مضافا إلى ما تقدم

(1) الوسائل – الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس.

(2) سورة الانفال – الآية 42.