جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص145
هذا كله لو أعتقه المسلم
و
أما
لو كان المعتق ذميا استرق إجماعا
كما في محكي التذكرة والمنتهى، وهو الحجة بعد العموم خلافا للشافعي في أحد وجهيه، فلا يجوز، لتعلق ولاء الذمي به، ورد بأن سيده إذا التحق بدار الحرب جاز استرقاقه، فعبده أولى، وفيه نظر، والعمدة الاول.
المسألة
الثانية إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه بشرط أن يخرج قبل
مولاه
ولو خرج بعده كان على رقه، ومنهم من لم يشترط خروجه، والاول أصح
وأشهر، بل المشهور إذ هو فتوى الشيخ في النهاية والاسكافي وابن إدريس والفاضل والشهيدين والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل لم نجد فيه خلافا صريحا نعم قال في محكي المبسوط بعد أن أفتى بما عليه المشهور: ” وإن قلنا إنه يصير حرا على كل حال كان قويا، ولعله لعموم نفي السبيل (1) ولان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه (2) وكان قول المصنف في النافع: ” وفي اشتراط خروجه تردد ” من ذلك، ومن ظاهر قوي السكوني (3) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ” ان النبي صلى الله عليه وآله حين حاصر أهل الطائف قال: أيما عبد خرج الينا قبل مولاه فهو حر وأيما عبد خرج الينا بعد مولاه فهو عبد ” المنجبر بما عرفت والمعتضد بالمروي من طرق العامة (4) قضى رسول الله صلى الله عليه وآله 0 في العبد
(1) سورة النساء – الآية 140(2) كنز العمال – ج 1 ص 17 الرقم 246 وجامع الصغير ج 1 ص 123 (3) الوسائل – الباب 44 من ابواب جهاد العدو الحديث 1 (4) المنتفي من أخبار المصطفي ج 2 ص 809 الرقم 4403