جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص142
كالمجمع عليه باعترافه واعتراف غيره من انفساخ النكاح بتجدد الملك كما عرفته سابقا في أفراد المسالة، وكون المالك واحدا لا يقتضي عدمه
و
وهو واضح.
نعم
لو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ لانه لم يحدث رق
يقتضي انفساخ النكاح، وانما هو تبديل مالك بمالك آخر كالبيع
و
نحوهلكن
لو قيل بتخير الغانم في الفسخ
وعدمه
كان حسنا
كما يتخير لو ملكهما بالبيع ونحوه، بل جزم به غير واحد ممن تأخر عن المصنف لعموم ولاية السيد على مملوكه الذي هو كل على مولاه ولا يقدر على شئ، خلافا للمحكى عن المبسوط والسرائر لما سمعته من التعليل في المتن، ويمكن أن يريدا عدم الانفساخ قهرا كما عرفته في أقسام المسألة، اللهم إلا أن يكونا قد صرحا بعدم التخيير ولم يحضرنا عبارتاهما، هذا، وفي المسالك بعد أن ذكر ما حسنه المصنف حسن قال: والحق به في التذكرة ما لو سباهما واحد وملكهما، فلا ينفسخ النكاح إلا بفسخه، وكأنه أراد به ما لو سباهما في حال الغيبة فيمن يدخل في إذن الامام عليه السلام، فانه يملكهما دفعة ويتخير في نكاحهما وإلا كانت هي الاولى، لان مجرد السبي لا مدخل له في الحكم بالنسبة إلى الغانمين ” قلت: الموجود في التذكرة ما سمعته سابقا في المنتهى في غير المملوكين، وفيه ما عرفت.
ولو سبيت امراة
مثلا
فصولح أهلها على إطلاق أسير فييد أهل الشرك فأطلق لم يجب إعادة المراة
كما في القواعد والارشاد وغيرهما، بل لا أجد فيه خلافا، لفساد الصلح بحرمة أحد العوضين الذي لا يستحقون أسره
و
لكن
لو اعتقت
أي اطلقت
بعوض
مالي بأن صولح أهلها بمال
جاز
لعموم أدلة الصلح