جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص130
الآخر (1) المروي عن كتاب مسائله لاخيه عليه السلام إلا أنه قال: ” إذا خاف أن يلحق القوم يعني العدو حل قتله ” بل لعل المفروض أولى بالقتل، لكونه غير مال، هذا، ولكن ذلك كله لا يكون وجها لما في الدروس من التردد في الامر باطلاقه بعد جزمه بحرمة قتله.
نعم قد يتردد في عدم جواز قتله مما سمعت، بل ربما كان ذلك وجها لتعبير المصنف بعدم وجوب القتل بناءا على كون مراده هذا الفرد من الاسير على معنى أن عدم الوجوب حينئذ للجمع بين ما دل على الامر بقتل المشركين حيث وجدتموهم وبين ما دل على أن حكم الاسير للامام عليه السلام، وإن كان التحقيق ما عرفت، بل الظاهر عدم جواز سحب الفرد الاول من الاسير مثلا بعنوان الاتيان به إلى الامام عليه السلام على وجه يؤدي إلى قتله، أما الثاني فلا يبعد جوازه، لكونه متعين القتل
و
كيف كان ف
لو بدر المسلم
أو كافر
فقتله
أي الاسير بفردية
كان هدرا
بلا خلاف أجده فيه بيننا، لعدم احترامه فلا يترتب عليه دية ولا كفارة، واحتمال استرقاق الامام عليه السلام الفرد الاول منه أو مفاداته على وجه يكون غنيمة لا يوجب ضمانه قبل ذلك، كما هو واضح.
ويجب أن يطعم الاسير ويسقى وإن أريد قتله
في ذلك الوقت الذي يحتاج فيه إلى الاطعام كما صرح به غير واحد، بل نسب إلى ظاهر الاصحاب، بل نفى الخلاف عنه عدا شاذ من المتأخرين، محتجين عليه بصحيح أبي بصير (2) عن ابي عبد الله عليه السلام ” سألته عن
(1) الوسائل – الباب 23 من أبواب جهاد العدو الحديث 4.
(2) الوسائل الباب 32 من أبواب جهاد العدو الحديث 2.