پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص128

غنيمة وغيره بعد أن كانوا هم الذين أسروه وقهروه، وأقصى تخييرالامام أن له المن عليه باعتبار كونه أولى من المؤمنين بانفسهم، فمع فرض اختياره المالية بالاسترقاق أو الفداء تعلق به حق الغانمين كأولياء القصاص إذا اختاروا الدية، فانه يتعلق بها حق الدين وغيره، والله العالم.

و

كيف كان ف‍

لو اسلموا بعد الاسر لم يسقط عنهم هذا الحكم

الذي هو التخيير بين الثلاثة بلا خلاف معتد به أجده فيه بل ولا إشكال، للاصل والاطلاق، نعم في محكى المبسوط قيل إن أسلم سقط عنه الاسترقاق، لان عقيلا أسلم بعد الاسر ففداه النبي صلى الله عليه وآله ولم يسترقه، وفيه أن ذلك حكاية حال، فلاتعم مع كون المفاداة أحد الامور المخير فيها فاختارها لذلك لا لاصل عدم جواز الاسترقاق ثم إن ظاهر المتن كون الحكم المزبور للاسير بعد انقضاء الحرب وربما احتمل عمومه له قبل انقضائها، وقد عرفت البحث فيه مفصلا كالمحكي عن الاسكافي من مضمون الخبر المزبور لو أسلم الاسير حقن دمه وصار فيئا، وإلا فهو على إطلاقه، خصوصا في مفروض المقام الذيلا قتل عليه فيه قبل الاسلام أيضا.

ولو عجز الاسير عن المشي لم يجب قتله، لانه لا يدري ما حكم الامام عليه السلام فيه

كما في المنتهى ومحكى التذكرة وغيرها من كتبه، ولعل المراد عدم جواز القتل كما هو ظاهر النهاية والسرائر والنافع واللمعة والدروس والروضة وغيرها على ما حكي عن بعضها، بل هو صريح بعضهم، بل صرح أيضا بوجوب الارسال، والاصل في ذلك

(همش)

الجواهر – 16 (