جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص126
ولكن الاحتياط بالاقتصار على المن أولى، والله العالم.
و
كيف كان ف
الامام عليه السلام مخير
في كيفية القتل
إن شاء ضرب أعناقهم، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم وتركهم ينزفون حتى يموتوا
كما صرح به غير واحد، بل هو المشهور بين الاصحاب بل ربما ظهر من بعض عدم الخلاف فيه، بل من آخر دعوى الاجماععليه للخبر المزبور (1) الذي قد زيد فيه كون القطع من الخلاف والاستدلال بالآية المذكورة فيها مع ذلك الصلب بل والنفي من الارض الذي لم أجد به قائلا هنا، ولعله لذا مع ضعف الخبر المزبور واحتمال كون المراد المثال لافراد القتل كالفتاوى خير القاضي فيما حكي عنه بين أنواع القتل، للاطلاق ومعلومية مشروعية الاجهاز عليه كما صرح به غير واحد مع عدم الموت بالنزف، بل إلى ذلك يرجع أيضا ما عن الحلبي من التخيير بين القتل والصلب، وإلا فلا دليل عليه، بل ظاهر ما سمعته من الخبر خلافه، فتخرج المسألة حينئذ عن الخلاف، وهو لا يخلو من قوة، خصوصا بعد ما ذكره غير واحد من كون التخيير هنا تخيير شهوة لا اجتهاد في المصلحة، لان المطلوب قتلهم، بخلاف التخيير الآتي فانه تخيير اجتهاد فيما يراه من المصلحة باعتبار ولايته العامة، ومع ذلك الاحوط اختيار أحد النوعين المذكورين في النص والفتوى، وأحوط منه مراعاة المصلحة أيضا فيهما، فانه ربما يكون القطع أصلح باعتبار الرعب والرهب المقتضي لاتباع ضعيف العقيدة من الكفار للمسلمين،وربما يكون ضرب العنق أصلح باعتبار آخر، والله العالم.
وإن أسروا بعد تقضي الحرب لم يقتلوا، وكان الامام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق
كما صرح به غير واحد، بل هو المشهور