پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص125

والفداء إليه وعدمه، فعن الشيخ التخيير بين الثلاثة، بل لعله مقتضىإطلاق المصنف الآتي، بل هو خيرة ثاني الشهيدين، ولعله للجمع بين الخبر المزبور المقتضي لتعين الاسترقاق، ولكن لا قائل به، وبين المرسل (1) في المنتهى وغيره من أنه فادى النبي صلى الله عليه وآله أسيرا أسلم برجلين، وما سمعته من أولوية ما نحن فيه من الكافر الذي أسر بعد تقضي الحرب، بل قيل وإن كنا لم نعرف القائل بعينه.

بتعينه، لعدم دليل معتد به على جواز الاسترقاق والفداء بعد عدم جمع الخبرين المزبورين لشرائط الحجية، وبعد منع أولويته بذلك من الاسر بعد تقضي الحرب وقد أسلم، ضرورة كون إسلامه بعد تعلق حق الاسترقاق به ولو على التخيير، فلا يسقط بالاسلام، بخلاف الفرض الذي لا حكم له إلا القتل ولو لاهانته، وقد سقط بالاسلام الذي هو مانع أيضا عن الاسترقاق ابتداء أيضا كالقتل، مضافا إلى أصالة الحرية، بل والفداء أيضا كذلك، إذ هو فرع تعلق حق به يؤخذ الفداء عنه، والمرسل السابق مع عدم الجابر له فيه أنه لا وجه ظاهر لرد المسلم للكفار، اللهم إلا أن يكون ذا عشيرة تمنعه، أو غير ذلك، نعم لوقلنا بجواز استرقاقه في تلك الحال أو فدائه أو المن عليه أمكن حينئذ استصحابه، ولكن ظاهرهم عدمه، ومنه يظهر لك ما في استدلال بعض به، اللهم إلا أن يقال: إن الاسر مقتض للاسترقاق باعتبار كونهم فيئا للمسلمين ومماليك لهم كما يأتي في بعض (2) النصوص النافية للربا بينهم وبين المسلم وإن تعين قتله شرعا، فيصح حينئذ استصحابه بعد سقوط القتل بالاسلام، ويتبعه الفداء والمن، ولعله لا يخلو من قوة

(1) سنن البيهقي ج 9 ص 72 و 226 وج 6 ص 320 (2) الوسائل – الباب 7 من ابواب الربا الحديث 5 من كتاب التجارة.