پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص123

من عليهم فأرسلهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا ” واختلاف النسخ فيما سمعته من الحكم الذي لا مدخلية له فيما نحن فيه مع عدم وضوح معناه لا يقدح في دلالته على المطلوب كما أن الاستشهاد فيه بالآية التي هي في المحارب المسلم المشتملة على غير القتل كذلك أيضا، مع احتمال كون المراد بذكرها التشبيه في الحكم في الجملة باعتبار كون الفرض من محاربي الله ورسوله وسعاة الفساد في الارض، ولعدم مشروعية الاسر قبل الاثخان، قال الله تعالى (1)” ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم.

لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم.

فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله، ان الله غفور رحيم ” وقال تعالى (2) أيضا: ” فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ” وفي كنز العرفان المنقول عن أهل البيت عليهم السلام أن الاسير إن اخذ والحرب قائمة تعين قتله إما بضرب عنقه أو قطع يديه ورجليه ويترك حتى ينزف ويموت، وإن أخذ بعد انقضاء الحرب تخير الامام عليه السلام بين المن والفداء والاسترقاق ولا يجوز القتل، ولو حصل منه الاسلام في الحالين منع القتل خاصة ولعله يرجع إليه ما قيل من أن في الاية تقديما وتاخيرا، تقديره فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها، ثم قال: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا وإما فداء، وهو أولى مما عن الشافعية من أن الامام مخير مطلقا بين القتل والمن والفداء والاسترقاق، بل وما عن الحنفية

(1) سورة الانفال – الآية 68 و 69 و 70 (2) سورة محمد صلى الله عليه وآله – الآية 4.