پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص113

و

لا خلاف في أنه

يجوز المهادنة على حكم من يختاره الامام عليه السلام

بل في المنتهى الاجماع عليه، لانه لا يختار إلا الصالح للحكم

دون

المهادنة على حكم من يختاره

أهل الحرب إلا أن يعينوا رجلا تجتمع فيه شروط الحاكم

كما وقع من بني قريظة حيث اختاروا سعد بن معاذ فقبل النبي صلى الله عليه وآله منهم ولكن لا يخفى عليك أن هذا ليس مهادنة على اختيارهم، وقد سمعتالامر بانزالهم على حكمكم، وفي المنتهى ” لو نزلوا على حكم رجل غير معين وأسندوا التعيين إلى ما يختارونه لانفسهم قبل ذلك منهم ثم ينظر فان اختاروا من يجوز أن يكون حاكما قبل منهم، وإن اختاروا من لا يجوز تحكيمه كالعبد والصبي والفاسق لم يجز اعتبارا للانتهاء بالابتداء وقال الشافعي: لا يجوز إسناد الاختيار إليهم، لانهم ربما يختارون من لا يصلح لذلك، والاول مذهب أبي حنيفة، وعندي فيهما تردد ” قلت: إن كان الاختيار إليهم في التعيين من العسكر بعد أن كان الحكم للجيش يتجه الجواز، ضرورة كونه من النزول على حكمنا، فيندرج في الخبر المزبور، ولكن لو فرض اختيارهم غير الصالح منهم فلا ريب في عدم قبوله، إلا أنه هل يقتضي بطلان عقد الهدنة المزبور أو يبقى على مقتضاه فيختارون خيرة جديدة للصالح وجهان، أقواهما الثاني، كما أن الاقوى بقاء الحكومة للحاكم لو فرض حكمه بخلاف الشرع خطأ، فينفذ حكمه حينئذ بعد ذلك بالمشروع خلافا لابي حنيفة

و

وهو واضح.

نعم

لو مات الحاكم قبل الحكم بطل الامان ويردون إلى مأمنهم

بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال، ضرورة عدم ما اتفقوا عليه من الحاكم الشخصي، والفرض أنهم نزلوا على حكمه، فهم في الامان حتى