جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص111
حاصر بني قريظة رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأجابهم صلى الله عليه وآله إلى ذلك، فحكم عليهم بقتل رجالهم وسبي ذراريهم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله لقد حكمت بما حكم الله تعالى به فوق سبعة أرفعة أي سبع سموات ” وفي خبر مسعدة بن صدقة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لمن يؤمره على سرية ” وإذا حصرت اهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله تعالى فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمكم، ثم اقض فيهم بعد بما شئتم، فانكم إن أنزلتموهم على حكم الله لم تدروا تصيبوا حكم الله فيهم ام لا وإذا حاصرتم أهل حصن فارادوك أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم فانكن إن تخفروا ذممكم وذمم ابنائكم وإخوانكم كان أيسر عليكم يومالقيامة من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله ” ونحوه في رواية الجمهور (2) ومن هنا كان المحكى عن محمد بن الحسن الشيباني من العامة عدم جواز إنزال الامام لهم على حكم الله تعالى، بل في المنتهى الذي رواه علماؤنا المنع، وقال أبو يوسف: يجوز ذلك، لان حكم الله تعالى معلوم، إذ هو في حق الكفرة المقاتلين القتل والاسترقاق في ذراريهم والاستغنام لاموالهم، قلت: لا ينبغي التأمل في جواز ذلك للنبي صلى الله عليه وآله والامام عليه السلام الذي هو معصوم عن الخطأ، نعم هو غير جائز لائمتهم، فلا وجه لما يظهر من الفاضل المنع، خصوصا بعد قوله صلى الله عليه وآله لمعاذ ” قد حكم الله بذلك فوق سبعة أرفعة “
(1) الوسائل – الباب 15 من ابواب جهاد العدو الحديث 3 (2) سنن البيهقي ج 9 ص 184 وكنز العمال ج 2 ص 297 الرقم 6280.