پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص102

المسلم، لان له الرجوع عن الامان في تلك الحال، فانكاره حينئذ بمنزلة رجوعه، وقولهم يجب الوفاء به يراد به بعد غرور الحربي وركونهإليه وصيرورته في قبضته، لانه حينئذ يكون غدرا، وربما كان في قوله تعالى ” ثم أبلغه مأمنه ” إشارة إلى إرادة وجوب الوفاء بهذا المعنى وإن كانت منه على من جاء به كما تسمعه في المنتهى فقد يقال بتوجه اليمين كما ستعرف، وإن كانت دعواه على غيره فلا يمين له عليه، لما عرفت، فتأمل.

ولو حيل بينه وبين الجواب بموت أو إغماء لم تسمع دعوى الحربي

إلا بالبينة، لعدم ما يدل عليها، فيبقى العموم بحاله

و

لكن

في الحالين يرد إلى مأمنه ثم هو حرب

كما في الكتب السابقة معللا له في الاخيرين بالشبهة، وفيه أنه مناف للحكم بتقدم قول المسلم وعدم قبول دعواه، فان مقتضاهما جريان حكم الاسر والقتل عليه، وليس في الادلة درء ذلك عنه بمجرد الشبهة نحو ما جاء في الحد وانما فيها دخول الحربي بشبهة الامان، وهو يقتضي تحقق اشتباهه لا الاكتفاء بمجرد دعواه، والاحتياط في الدماء في غير أهل الحرب، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط مع إمكانه، وفرض المسألة في المنتهى” انه لو جاء المسلم بمشرك فادعى أنه أسره، وادعى الكافر أنه أمنه قال: فالقول قول المسلم، لانه معتضد بالاصل، وهو إباحة دم الحربي وعدم الامان، وقيل يقبل قول الاسير لانه يحتمل صدقه فيكون هذا شبهة يمنع من قتله، وقيل يرجع إلى من يعضده الظاهر فان كان الكافر ذا قوة ومعه سلاحه فالظاهر صدقه، وإن كان ضعيفا مسلوبا سلاحه فالظاهر كذبه، والوجه الاول، ولو صدقه المسلم قال أصحاب الشافعي: لا يقبل، لانه لا يقدر على أمانه ولا يملكه، فلا يقبل