جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص88
و
كذا
يستحب المبارزة
كفاية أو عينا
إذا ندب إليها الامام عليه السلام
من دون أمر جازم
وتجب
كفاية أو عينا
إذا ألزم
بها بلا خلاف في شئ من ذلك ولا إشكالبعد معلومية وجوب الطاعة له، بل في المنتهى ” لو خرج علج يطلب البراز استحب لمن فيه قوة ويعلم من نفسه الطاقة له مبارزته باذن الامام عليه السلام، ويستحب للامام عليه السلام أن يأذن له – إلى أن قال – إذا ثبت هذا فالمبارزة تنقسم أقساما أربعة، واجبة ومستحبة ومكروهة ومباحة، فالواجبة إذا ألزم الامام عليه السلام بها، والمستحبة أن يخرج المشرك فيطلب المبارزة، فيستحب لذي القوة من المسلمين الخروج إليه، والمكروهة أن يخرج الضعيف من المسلمين الذي لا يعلم من نفسه المقاومة، فيكره له المبارزة لما فيه من كسر قلوب المسلمين بقتله ظاهرا والمباحة أن يخرج ابتداء فيبارز، لا يقال: إن الضعيف قد جوز له الدخول في القتال من غير كراهة فكيف كره له المبارزة لانا نقول الفرق بينهما ظاهر، فان المسلم هنا يطلب الشهادة ولا نترقب منه الغلبة بخلاف المبارزة فانه يطلب منه الظفر والغلبة، فإذا قتل كان ذلك كسرا في المسلمين ” وفي القواعد ” لو طلبها مشرك استحب الخروج إليه للقوي الواثق من نفسه باالنهوض لكن باذن الامام عليه السلام فيستحبله أن يستأذنه، ويستحب للامام عليه السلام أن يأذن له، فتجئ فيه الاحكام الاربعة ” قلت: قد يظهر من النصوص السابقة عدم اشتراط إذن الامام عليه السلام في الخروج إلى من طلبها، لانه باغ، كما أن المتجه كون أقسامها خمسة كما في التحرير فانها تحرم كما عرفت إذا منع الامام منها، ومع طلبها ابتداءا عند من عرفت، بل ظاهره الجواهر – 11