جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص86
البلاغة (1) قال أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام ” لا تدعون إلى مبارزة، وإن دعيت إليها فأجب، فان الداعي باغ والباغي مصروع ” وفي خبر عمرو بن جميع (2) عن أبي عبد الله عليه السلام سئل ” عن المبارزة بين الصفين بغير إذن الامام عليه السلام فقال: لا بأس ولكن لا يطلب إلا باذن الامام عليه السلام ” ولعله لذا قال الشيخ في النهاية لا بأس بالمبارزة بين الصفين في حال القتال، ولا يجوز له أن يطلب المبارزة إلا باذن الامام عليه السلام ونحوه عن ابن إدريس.
وإليه أشار المصنف بقوله:
وقيل: يحرم
بل في المحكيعن أبي الصلاح أيضا، قال: ” لا يجوز للمسلم أن يستبرز كافرا إلا باذن سلطان الجهاد ” وفي المنتهى ” وهل طلب المبارزة من دون إذنه حرام أو مكروه ؟ كلاهما يلوحان من كلام الشيخ، والذي تدل الاخبار عليه التحريم ” وقال الكركي: ” الاصح الكراهة، ويحرم طلبها لما ورد من النهي عنه وأنه بغي ” ولكن ظاهره الكراهة في غير صورة الطلب، بل قيل إنه الظاهر من القائلين بجواز المبارزة بغير الاذن، وفي الرياض ” يدل على رجحان الاستئذان مضافا إلى النص والوفاق الاعتبار والآثار، لان الامام عليه السلام أعلم بفرسانه وفرسان المشركين ومن يصلح للمبارزة ومن لا يصلح، وربما حصل ضرر بذلك، فينبغي أن يفوض النظر إليه ليكون أقرب إلى الظفر، وأحفظ لقلوب المسلمين ” وعن المنتهى أنه أيده بما رواه الجمهور من أن عليا عليه السلام وحمزة وعبيدة استأذنوا النبي صلى الله عليه وآله يوم بدر، قلت: قد
(1) و (2) الوسائل – الباب 31 من ابواب جهاد العدو الحديث 3 – 1.