جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص78
النصوص (1) السابقة، مضافا إلى ما عن علي عليه السلام (2) عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ” لا تجوز المثلة ولو بالكلب العقور ” والى مخافة استعمالهم اياها مع المسلمين، بل مقتضى النصوصوأكثر الفتاوى عدم الفرق في ذلك بين حال الحرب وغيره، وبين ما بعد الموت وقبله، فما عساه يشعر به التقييد بحال الحرب في المسالك والرياض في غير محله، بل لا فرق أيضا بين ما لو فعلوا ذلك بالمسلمين وعدمه، وان كان مقتضى قوله تعالى (3) ” والحرمات قصاص ” الجواز لكن إطلاق النص والفتاوى يقتضى عدمه، نعم في القواعد والتذكرة يكره نقل رؤوس الكفار إلا مع نكاية الكفار به أي إذ لا لهم، وزاد في الثاني ما لو أريد معرفة المسلمين بموته، فان أبا جهل لما قتل حمل رأسه، وإن لم يكن كذلك كان مكروها، فانه لم ينقل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله رأس كافر قط، قلت: لعل ذلك ليس من التمثيل أو هو مستثنى، لكن يتوقف على الدليل، والله العالم.
و
كذا
لا
يجوز
الغدر
بهم بأن يقتلوا بعد الامان مثلا، قال في مجمع البحرين: ” الغدر ترك الوفاء ونقض العهد ” بلا خلاف أجده فيه، للنهي عنه أيضا في النصوص (4) السابقة، مضافا إلى قبحه في نفسه وتنفير الناس عن الاسلام، قال
(1) الوسائل – الباب 15 من ابواب جهاد العدو.
(2) الوسائل الباب 62 من ابواب القصاص في النفس الحديث 6 والاختصاص للمفيد ص 150.
(3) سورة البقرة – الآية 190.
(4) الوسائل – الباب 15 و 21 من ابواب جهاد العدو.