جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص72
التنقيح إلى الشيخ في النهاية باعتبار نفيه الدية فيها دونها لكنه كما ترى، وعلى تقديره فهو واضح الضعف بعد فحوى قوله تعالى ” فان كان من قوم عدو لكن وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ” وعموم مادل على وجوبها.
و
لكن
في
بعض
الاخبار
وهو خبر حفص السابق لا ديةعليهم
ولا كفارة
مؤيدا بأنها للذنب، ولا ذنب في الفرض، وبالاصل، إلا أنه – بعد معلومية عدم اعتبار الذنب فيها، ولذا وجبت في الخطأ الذي لا ذنب فيه، وانقطاع الاصل بما عرفت – غير جامع لشرائط الحجية، وقد أعرض عنه الاكثر أو الجميع، فلا يصلح معارضا لما دل على وجوبها، مع إمكان حمله على إرادة نفيها عن مال القاتل بناء على وجوبها في بيت المال كما صرح به في الروضة والمسالك لانه من المصالح بل أهمها، خصوصا بعد ملاحظة خوف التخاذل عن الجهاد بوجوبها على القاتل خشية الغرامة، ولعله لا يخلو من قوة، ولكن ظاهر المصنف والفاضل والشهيد والمقداد وجوبها على القاتل، بل هو ظاهر الدليل من الآية وغيرها، وهل هي كفارة خطأ لظاهر الآية، ولانه في الاصل غير قاصد للمسلم، وإنما قصده الكفار فلم يجعل عامدا ولانه مأذون فيه شرعا، أو عمدا نظرا إلى صورة الواقع، ضرورة كونه عامدا إلى قتله، والآية إنما وردت فيمن قتل المسلم خطأ ولو لزعمه أنه كافر، وهو غير الفرض ؟ وجهان، أحوطهما وأقواهما الثاني.
ولو تعمده الغازي مع إمكان التحرز لزمه القود والكفارة
بلا خلاف ولا إشكال للعموم وإن كانت الحرب قائمة، ولو كان خطأ فالدية على العاقلة وعليه الكفارة كما هو واضح، والله العالم.
الجواهر –