پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص68

الخبر المزبور عليها، لقصوره سندا عن إفادة الحرمة، ولعله لذا قال المصنف:

وهو أشبه

وفيه أن السكوني مقبول الرواية، بل حكي الاجماع على العمل بأخباره، نعم قد يقال إنه ظاهر في النهي عنإلقائه في البلاد، لاستلزامه غالبا قتل الاطفال والنساء والشيوخ ومن فيها من المسلمين ونحوهم ممن يحرم قتلهم، أما إذا فرض اختصاص قتله بالكفار الذين يجوز قتلهم بأنواع القتل فلا، بل قد يتوقف في الجواز في الاول وإن توقف الفتح عليه، لاطلاق الخبر المزبور، بل إن كان هو المراد ممن الضرورة في عبارة من قيد أمكن منعه لذلك أيضا ومنه يعلم ما في قول المصنف:

فان لم يمكن الفتح إلا به جاز

بلا كراهة، ضرورة أن الخبر مطلق، فما عن ظاهر بعض من جوازه وإن أدي إلى قتل نفس محترمة ولم يتوقف الفتح عليه واضح الضعف لذلك وللمقدمة، كما هو واضح.

ولو تترسوا بالنساء والصبيان منهم

ونحوهم ممن لا يجوز قتله منهم كالمجانين

كف عنهم

مع إمكان التوصل إليهم بغير ذلك للمقدمة، وإلا كما أشار إليه المصنف بقوله:

إلا في حال إلتحام الحرب

جاز وإن استلزم قتل الترس، خصوصا إذا خيف من الكف عنهم الغلبة، ترجيحا لما دل على الامر بقتلهم على ما دل على حرمة قتل الترس بخبرحفص بن غياث (1) السابق والشهرة أو عدم الخلاف وغير ذلك.

وكذا لو تترسوا بالاسارى من المسلمين وإن قتل الاسير إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك

بل مقتضى إطلاق الخبر المزبور جوازه وإن لم يتوقف عليه، بل في التحرير لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم فان كانت الحرب ملتحمة جاز قتالهم، ولا يقصد قتل الصبي ولا المرأة،

(1) الوسائل – الباب 16 من ابواب جهاد العدو الحديث 2.