پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص65

يكن منكم مأة – إلى قوله – أو ألف ” إلى آخره، بل ربما فسر الزحف في قوله تعالى (1) ” إذا لقيتم الذين كفروا زحفا ” بذلك، ففي كنز العرفان ” قيل المراد بالزحف الجيش الذي يرى لكثرته كأنه يزحف ” إلى آخره

وقيل يجب وهو المروي

فيما سمعته من خبر الحسن بن صالح وغيره، لكن يمكن كون المراد منه مع الجيش لا الآحاد، فالاقوىالاول وإن كان الاحوط الثاني، إذ الظاهر عدم الخلاف في الجواز، بل والاشكال مع ظن السلامة، أما مع ظن العطب فيحتمل وجوب الهرب مع فرض السلامة فيه لنحو ما عرفته سابقا، ويحتمل العدم، ولعله الاقوى، لما سمعته، هذا كله في هذين القولين، وأما التفصيل بين ما لو طلباه فيجوز له الفرار وبين ما لو طلبهما فلا يجوز، فلم أعرف له مستندا بل ولا قائلا وإن حكاه في التذكرة بلفظ القيل، والله العالم.

ويجوز محاربة العدو بالحصار ومنع السابلة دخولا وخروجا وبالمناجيق

والتفنك والقنابر والاطواب والبارود ورمي الحيات القاتلة والعقارب وغيرها من الحيوانات

وهدم الحصون والبيوت

وقطع الاشجار والقذف بالنار وإرسال الماء لينصرفوا به ومنعه عليهم ليموتوا عطشا

وكلما يرجى به الفتح

بلا خلاف أجده فيه، للاصل وإطلاق الامر بقتلهم، والمروي (2) عن النبي صلى الله عليه وآله }

أنه نصب على أهل الطائف منجنيقا وكان فيهم نساء وصبيان وخرب حصون بني النضير وخيبر وهدم دورهم، بل في الدروس والروضة أنه صلى الله عليهوآله حرق بني النضير، وفي خبر حفص بن غياث (3) ” كتب

(1) سورة الانفال الآية 15.

(2) البحار ج 21 ص 168 الطبع الحديث.

(3) الوسائل – الباب 16 من ابواب جهاد العدو الحديث 2.

والتهذيب ج 6 ص 142 الرقم 242.