پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص63

الصبيان والمجانين فلا تكليف عليهم، وكذا السكران إلا إذا كان عاصيا بسكره في وجه، والله العالم.

وإن كان المسلمون أقل من ذلك لم يجب الثبات

كما صرح به غير واحد، للاصل بعد انتفاء شرط الوجوب المستفاد من الكتاب والسنة والفتاوى المقتضى لانتفاء المشروط، نعم قد يشكل ذلك في نحو زيادة الواحد والاثنين مثلا مع الضعف والجبن في الكفار، والشجاعة والقوة في المسلمين باطلاق أدلة الثبات بعد انسياق اعتبار كون العدو على الضعف فأقل إلى ما هو الغالب من غير الفرض، وكذا الكلام في صورة العكس، ومن هنا قال الفاضل: وفي جواز فرار مأة بطل من المسلمين من مأتين وواحد من ضعفاء الكفار إشكال، من مراعاة العدد ومن المقاومة لو ثبتوا، والعدد مراعى مع تقارب الاوصاف، وكذا الاشكال في عكسه، وهو فرار مأة من ضعفاء المسلمين من مأة وتسعوتسعين من أبطال الكفار، فان راعينا صورة العدد لم يجز، وإلا جاز بل في القواعد الاقرب المنع في الاول، لان العدد معتبر مع تقارب الاوصاف، لكن قد يقال بخروج ذلك عن محل البحث الذي هو مجرد زيادة العدو بالعدد من غير ملاحظة حيثية أخرى، ولذا قال المصنف:

ولو غلب على الظن السلامة استحب

أي الثبات وإن زاد الكفار على الضعف، لما فيه من إظهار القوة وزيادة العزم، خصوصا بعد ما يستفاد من قوله تعالى (1) ” كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ” وغيره من الترغيب فيه وفي إدراك الشهادة وعدم الاكتراث بزيادة العدد، لان النصر من عند الله.

وإذا غلب العطب قيل يجب الانصراف

مع السلامة به،

(1) سورة البقرة – الآية 250.