جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص62
الكبائر، وبناء الجهاد على التغرير بالنفس الذي هو في الحقيقة حياة أبدية عند الله تعالى لقوله تعالى (1) ” ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ” ولان إيجاب الثبات للضعف مظنة العطب والهلاك، خصوصا إذا كان العدو مع ذلك أشد شجاعة وأقوى قلبا، والاخبار من الله تعالى بالغلبة إن كان المراد حقيقة رافع لمظنة العطب حينئذ على كل حال فلا موضوع للمسألة.
ومن ذلك يعلم ما في دعوى أن التعارض بين الادلة من وجه، ولا ترجيح فيكون مخيرا، مضافا إلى ما سمعته من دعوى الاكثرية وإلىظهور القول المزبور في نفي الوجوب لا الجواز الذي مقتضاه ترجيح أدلة الجهاد على تلك العمومات، ويلزمه وجوب الثبات حينئذ لادلته، اللهم إلا أن يكون وجه القول بالجواز دعوى تعارض الادلة ولا ترجيح فيكون مخيرا، وفيه ما عرفت من وضوح الترجيح بما سمعت، ومن الغريب دعوى انسياق غير الفرض من العمومات مع فرض كون العدو على الضعف، وأغرب منه الاستدلال بقاعدة الحرج وانها من القواعد العقلية التي لا تقبل التخصيص، مع أنك قد عرفت سابقا وجوب ثبات العشرة للمائة، أي حرج في الجهاد حتى يقتل وتحصل له الحياة الابدية والسعادة السرمدية، وقد وقع من سيد الشهداء روحي له الفداء في كربلاء الثبات بنيف وسبعين رجلا لثلاثين ألفا الذي هو أقل ما روي (2) في نصوصنا، نعم لا بأس بالفرار للنساء كما في التذكرة، قال: لانهن لسن من أهل فرض الجهاد، مع أنه قد يشكل في القسم الثاني من الجهاد بناء على وجوب الثبات فيه على حسب جهاد الدعوة، أما
(1) سورة آل عمران – الآية 163.
(2) البحار ج 45 ص 4 المطبوعة عام 1385.