جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص61
ذلك كله للمختار، أما المضطر كمن عرض له مرض أو نفذ سلاحه فانه يجوز له الانصراف، وهو كذلك مع الضرورة التي يسقط معها التكليف، وإلا لم يجز، لاطلاق الآية، وخصوصا إذا كان بالانصراف مفسدة على المسلمين بظهور الضعف والوهن أو خوف انكسارهم وغلبةالعدو عليهم، ولو قدم العدو إلى بلد جاز لاهله التحصن منهم وإن كانوا أكثر من الضعف ليلحقهم لمدد والنجدة، وليس ذلك فرارا ولا توليا، بل لو لقوهم خارج الحصن جاز لهم التحيز إليه، نعم ذهاب الدواب ليس عذرا في جواز الفرار، لان القتال ممكن للرجال، بل لو ذهب سلاحهم جاز تحيزهم إلى مكان فيه الحجارة ليقاتلوا بها، والله العالم.
و
على كل حال ف
لو غلب عنده الهلاك
مع كون العدو على الضعف أو أقل وكان في فئة
لم يجز
له
الفرار
كما في النافع والارشاد والتحرير والتذكرة والتنقيح والمسالك وغيرها، بل في الرياض نسبته إلى الاكثر
وقيل يجوز
والقائل الشيخ في محكى المبسوط ولم أتحققه، لان المحكي عنه في التنقيح أنه حكاه قولا، بل حكي عنه في الخلاف أنه قال: الاولى عدم الجواز، نعم هو خيرة الفاضل في القواعد والمختلف للاصل، و
لقوله تعالى (1) ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
وللحرج وسقوط أكثر الواجبات بظن الهلاك
و
لكن
الاول أظهر لقوله تعالى (2) ” إذا لقيتم فئة فاثبتوا “
والنصوص (3)المستفيضة أو المتواترة الدالة على حرمة الفرار من الزحف وأنه من
(1) سورة البقرة – الآية 191.
(2) سورة الانفال – الآية 47.
(3) الوسائل – الباب 29 من ابواب جهاد العدو والباب 46 من جهاد النفس.