جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص53
بينبغي المشعر بالندب المحتمل إرادته ممن عرفت أيضا، بل قيل هو أوفق بقولهم: ” وتسقط الدعوة عمن قوتل لها وعرفها ” الشامل لدعاء الامام عليه السلام ومنصوبه وغيرهما، وإن كان فيه إمكان إرادة الدعوة من الامام عليه السلام ومنصوبه، خصوصا ممن ذكر ذلك متصلا بالعبارة السابقة، بل لا تخفى عليك أمارات التقية من الخبر المزبور، وإلا فقد عرفت عدم جواز الغزو في زمان الغيبة، نعم قد يقال إنه لا دليل صالح على الوجوب، والاصل البراءة، مؤيدا بحصول الغرض بصدورها من كل أحد، والظاهر الاكتفاء ببلوغها إلى رئيسهم مشافهة أو مراسلة أو مكاتبة، والاولى اعتبار بلوغها إلى كل مقاتل منهم، كما أن الاولى كونها بالمأثور، وهو بسم الله أدعوك إلى الله والى دينه، وجماعة أمر ان أحدهما معرفة الله، والآخر العمل برضوانه، وأن معرفة الله أن يعرفه بالوحدانية والشرافة والعلم والقدرة والعلو في كل شئ وأنه الضار النافع القاهر لكل شئ الذي لا تدركه الابصار، وهو يدرك الابصاروهو اللطيف الخبير، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به الحق من عند الله، وأن ما سواه لهو الباطل، فإذا أجابوا إلى ذلك فلهم ما للمؤمنين وعليهم ما على المؤمنين.
و
كيف كان فقد صرح الشيخ والفاضلان والشهيدان وغيرهم بأنه
يسقط اعتبار
وجوب
الدعوة
على تقديره
في
حق
من عرفها
بقتال سابق عليها أو بغير ذلك، للاصل وما سمعته في خبر السلمي وما حكاه غير واحد (1) من أن النبي صلى الله عليه وآله غزا بني المصطلق وهم آمنون وإبلهم تسقى على الماء واستأصلهم، بل لعله لا خلاف فيه وإن حكي عن إطلاق النهاية والسرائر والتبصرة، لكن
(1) البحار – ج 20 ص 281 إلى ص 309 الطبع الحديث.