پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص52

إعطاء الجزية إن كانوا من أهلها بلا خلاف أجده بل ولا إشكال، وفي خبر مسمع بن عبد الملك (1) عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: ” بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن فقال: يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه، وأيم الله لان يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، ولك ولاؤه يا علي ” ونحوه غيره من النصوص، مضافا إلى الاصل وغيره بعد ظهور الادلة في الامر بجهادهم وقتلهم كي يسلموا، فلابد من إعلامهم أن المراد ذلك لا طلب المال والملك ونحوهما مما يستعمله الملوك، ولكن لو بدر أحد من المسلمين إلى أحد من الكفار وقتله قبل الدعوة أثمولا ضمان، خلافا للشافعي فحكم بالضمان للقياس على الذمي الذي هو مع بطلانه في نفسه عندنا مع الفارق بل ربما حكي عن الشيخ نفى الامرين معا، ولكن فيه أنه مناف لما عرفت من عدم جواز قتالهم قبل الدعوة إلى الاسلام.

و

على كل حال ففي النافع والتحرير والتذكرة والتبصرة والارشاد والقواعد والدروس والروضة

يكون الداعي الامام عليه السلام أو من نصبه

وربما ظهر منهم الوجوب، بل قيل إنه يدل عليه خبر مسمع (2) السابق وإن كان فيه ما لا يخفى، بل ربما ظهر من خبر السلمي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام خلافه، قال: ” إني كنت أكثر الغزو وأبعد في طلب الاجر وأطيل الغيبة، فحجروا ذلك علي، فقالوا: لا غزو إلا مع إمام عادل، فما ترى أصلحك الله تعالى ” إلى آخر ما سمعته سابقا، ولعله لذا حكي عن النهاية والسرائر التعبير

(1) الوسائل – الباب 10 من ابواب جهاد العدو الحديث 1.

(2) و (3) الوسائل – الباب 10 من ابواب جهاد العدو الحديث 1 – 2.